شروط فتح محل ذهب في الأردن









شروط فتح محل ذهب في الأردن التي وضعها القانون الأردني مثل تقديم كفالة بنكية بقيمة خمسة آلاف دينار باسم وزير الداخلية، وتركيب جهاز الانذار المبكر وتركيب كاميرا أو أكثر لمراقبة مدخل المحل.

الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص محل ذهب

حدد لقانون الأردني الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص محل ذهب، وهي:

  • ورقة استدعاء تحتوي على رقم البلوك والوحدة، كما يجب ذكر نوع الخدمة المراد الحصول عليها.
  • صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
  • إحضار شهادة براءة ذمة من اللجنة الخاصة بالمحلات التجارية.
  • عقد يثبت ملكية محل، ويجب توثيقه من قبل محامي، وفي حالة كان المحل إيجار ينبغي تقديم عقد إيجار.
  • المستندات التي تثبت رخصة المزاولة.

شروط فتح محل ذهب في الأردن

وضعت وزارة الداخلية في الأردن عدة شروط من أجل الحصول على ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات حتى أنه يتوجب على جميع المحلات المرخصة والفروع والحاصلة على موافقات مسبقة توفيق أوضاعها وفقا لهذه الشروط، وهي:

  • ينبغي على طالب الترخيص تقديم كفالة بنكية بقيمة خمسة آلاف دينار باسم وزير الداخلية، كما يجب عليه تقديم اقرار يتعهد فيه بالمحافظة على الأمن والآداب العامة والالتزام بشروط الترخيص وكافة الأحكام والتعليمات.

ومن أهم التعليمات التي يجب على صاحب المحل الالتزام بها:

  • فتح سجلات يقيد فيها أسماء الاشخاص الذين يبيعون ويشترون من المحل والكميات والمبالغ والتواريخ وكل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء.
  • الاحتفاظ بهذه السجلات والبيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
  • التزام صاحب المحل والعاملين فيه بإبلاغ الجهات الأمنية وإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال فورًا عن العمليات المشبوهة سواء تمت هذه العمليات أو لم تتم.
  • الحصول على موافقة على الموقع المراد فتح محل الذهب فيه من قبل لجنة تكون برئاسة أحد الحكام الاداريين، وذلك قبل الحصول على موافقة الوزير على الترخيص، لكي تحفظ الكفالة لدى القسم المالي في وزارة الداخلية.
  • تركيب جهاز الانذار المبكر وتركيب كاميرا أو أكثر؛ لمراقبة مدخل المحل كما يجب أن تكون مزودة بنظام تسجيل يحتفظ بالبيانات والصور وغيرها من المعلومات لمدة لا تقل عن أسبوعين.

كيفية الحصول على الموافقة الأمنية لترخيص محل بيع المجوهرات

من أجل حصول الشخص على الموافقة الأمنية لفتح محل بيع الذهب في الأردن، عليه تقديم هوية أحوال مدنية، أو جواز سفر ساري المفعول وذلك حال مراجعة صاحب العلاقة لإدارة المعلومات الجنائية.

ترد المعاملة إلى إدارة المعلومات الجنائية عن طريق مديرية الشرطة المختصة الكترونيًا، وبعد ذلك تخضع لتدقيق الأمني والفني على المعاملة من قبلها.

تجيب إدارة المعلومات الجنائية على مديرية الشرطة المختصة بالإيجاب أو الرفض، ويكون ذلك حسب مطابقة المعاملة لشروط الترخيص المستندة إلى القوانين والتعليمات النافذة.

الوقت المتوقع لصدور الرد لا يتجاوز عشرون دقيقة من وصول المعاملة إلى الإدارة.

مقالات ذات صلة