هل الذهب لزينة عليه زكاة









هل الذهب لزينة عليه زكاة ؟ إن الحُلي التي تستعملها المرأة من أجل التزين سواء من الذهب أو الفضة، اختلف العلماء في وجوب الزكاة عليها، فجمهور العلماء قالوا لا تجب الزكاة فيه، وبعض العلماء  قالوا أن الزكاة تجب على الذهب إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جرامًا وحال عليه الحول.

هل الذهب لزينة عليه زكاة
هل الذهب لزينة عليه زكاة

زكاة الذهب

يُعد الذهب من الأموال القابلة لنماء، لذلك اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيه بشرط أن يبلغ النِصاب ويحول عليه الحول، وكذلك تجب الزكاة على المصوغات الذهبية التي اشتُرت بنية الاستثمار، أو الكنز، أو الاقتناء، أو الإيجار.

شروط زكاة الذهب

اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الذهب، واستدلوا بقوله تعالى: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ* يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ).

فالآية تدل على وجوب الزكاة في الذهب، كما أنها تُبين حكم من لا يؤديها، ووضع العلماء عدة شروط إذا توفرت وجب إخراج زكاة الذهب، وهي:

  • الإسلام

اتفق العلماء على عدم وُجوب الزكاة على غير المسلم، ولكن الشافعية أوجبوها على المُرتد قبل ردته.

  • البُلوغ والعقل

أحد شروط زكاة الذهب عند الحنفية، ولكن جمهور العلماء يروا وجوبها على غير البالغ والعاقل، ويتولى ولي المجنون والصبي إخراجها عنهُما.

  • الحُرية

فالزكاة تجب على السيد لا على العبد، ولكن المالكية يرون عدم وُجوبها على السيد والعبد.

  • الملكية التامة

أي تجب الزكاة على المال أو الذهب المملوك للشخص بالكامل وليس معه على سبيل الأمانة.

  • بلوغ النصاب

وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24, فإذا كان أقل من ذلك فلا تجب عليه زكاة حتى يُعاد إلى أصله, على سبيل المثال: سيدة تمتلك عقد ذهب وزنه ألف جرام من عيار 18, عملية إعادته لأصله وفق الآتي: 1000×18÷24=750 جرامًا عيار 24, وفيه تجب الزكاة، وهكذا يتم مع عيار 21 و22…إلخ.

  • الحول

يجب أن يحول على الذهب سنة قمرية كاملة.

  • النّماء

أن يكون الذهب من المال القابل لنماء.

هل الذهب لزينة عليه زكاة؟

اختلفت آراء العلماء في وجوب الزكاة على ذهب الزينة الذي تستعمله المرأة من أجل التزين، ولم يكن للادخار أو التجارة، فانقسموا إلى قولين:

القول الأول:

عدم وجوب الزكاة على ذهب الزينة، وهو قول جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، ومروي عن خمسة من الصحابة: ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم، ووضع العلماء عدة شروط لعدم وجوب الزكاة على ذهب الزينة، ومنها:

  • أن يكون الذهب الذي ترتديه المرأة بنية التزين؛ لا بنية الاكتناز أو التجارة أو الاقتناء.
  • أن يكون ذهب الذي تتزين به المرأة مباحًا، مثل الخاتم والحلق والإسورة، ولكن إذا كان الذهب مُحرمًا، مثل أن تتخذ المرأة سيفًا أو نعالًا من الذهب للزينة، أو أن يرتدي الرجل خاتمًا من ذهب، فمثل ذلك تجب فيه الزكاة.
  • أن يكون ذهب الزينة ضمن المعتاد بين الناس بعيداً عن الإسراف والتبذير، ولكن إذا ارتدت المرأة الكثير من الذهب، كأن تلبس المرأة أساور كثيرة تصل إلى حد الإسراف والتبذير، أو أن ترتدي خاتمًا باهظ الثمن، فهذا من باب الإسراف وتجب فيه الزكاة.

القول الثاني:

وجوب الزكاة على ذهب الزينة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا قول الحنفية، فالأحناف يروا أن الأصل في الذهب النماء، ولا تسقط عنه الزكاة بالاستعمال، واستدلوا:

  • ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: (أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأتانِ، في أَيديهما أَساورُ مِن ذَهبٍ، فقال لهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتحِبَّانِ أنْ يُسوِّرَكما اللهُ يومَ القيامةِ أَساورَ مِن نارٍ؟ قالتا: لا، قال: فأَدِّيَا حقَّ هذا الذي في أَيديكما).
  • حديث أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: (دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرأى في يديَّ فتَخاتٍ من وَرِقٍ، فقالَ: ما هذا يا عائشةُ؟، فقلتُ: صنعتُهُنَّ أتزيَّنُ لَكَ يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: أتؤدِّينَ زَكاتَهُنَّ؟ قلتُ: لا، أو ما شاءَ اللَّهُ، قالَ: هوَ حَسبُكِ منَ النَّارِ).

هل تجب الزكاة على الحُلي التي تتخذها المرأة للزينة من غير الذهب والفضة؟

لا، تجب الزكاة على الحُلي التي تتخذها المرأة للزينة من غير الذهب والفضة، مثل اللؤلؤ والألماس والياقوت، سواء كان هذا الحُلي للاستعمال أو للادخار، ولكن تجب الزكاة إذا كانت الحُلي للتجارة، وبلغت النصاب وحال عليه الحول.

مقالات ذات صلة